⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 744 لسنة 25 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-11-18 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - الاجراءات امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤف محمد محى الدين و على السيد على و وليم سليمان قلادة و محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - عقد إيجار أراضى زراعية - النزاع المطروح على اللجنة الإبتدائية ثم اللجنة الإستئنافية نزاع مدنى بحسب طبيعته يتعلق بالعلاقة الإيجارية بين أطرافها - هذه المنازعات تنعقد بين أطراف العلاقة الإيجارية دون غيرهم من ممثلى الجهات الإدارية - الأثر المترتب على ذلك : إختصام كل من المحافظ و رئيس اللجنة الإستئنافية يكون إختصاماً لغير ذى صفة فى المنازعة .