الطعن رقم 744 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-11-18
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - الاجراءات امامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤف محمد محى الدين و على السيد على و وليم سليمان قلادة و محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - عقد إيجار أراضى زراعية - النزاع المطروح على اللجنة الإبتدائية ثم اللجنة الإستئنافية نزاع مدنى بحسب طبيعته يتعلق بالعلاقة الإيجارية بين أطرافها - هذه المنازعات تنعقد بين أطراف العلاقة الإيجارية دون غيرهم من ممثلى الجهات الإدارية - الأثر المترتب على ذلك : إختصام كل من المحافظ و رئيس اللجنة الإستئنافية يكون إختصاماً لغير ذى صفة فى المنازعة .