الطعن رقم 669 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-2-8
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - البدلات - بدل العدوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 فى شأن منح بدل عدوى ناط بوزير الصحة بالإتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين و وزارة الخزانة سلطة تحديد الةوظائف التى يتعرض شاغلوها للخطر - أثر ذلك : أن التاريخ الذى يتخذ أساساً لسريان أحكام قرار رئيس الجمهورية المشار إليه هو التاريخ المحدد بقرار وزير الصحة بتحديد هذه الوظائف بعد إستكمال شروط إصداره و توافر الإعتمادات المالية اللازمة لجعل تنفيذه جائزاً و ممكناً قانوناً - لا يغير من ذلك النص فى القرار الجمهورى المشار إليه على العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .