⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 669 لسنة 25 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-2-8 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: بدل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب - البدلات - بدل العدوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 فى شأن منح بدل عدوى ناط بوزير الصحة بالإتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين و وزارة الخزانة سلطة تحديد الةوظائف التى يتعرض شاغلوها للخطر - أثر ذلك : أن التاريخ الذى يتخذ أساساً لسريان أحكام قرار رئيس الجمهورية المشار إليه هو التاريخ المحدد بقرار وزير الصحة بتحديد هذه الوظائف بعد إستكمال شروط إصداره و توافر الإعتمادات المالية اللازمة لجعل تنفيذه جائزاً و ممكناً قانوناً - لا يغير من ذلك النص فى القرار الجمهورى المشار إليه على العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .