⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 176 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-6-29 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير - التقرير بما فى الذمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد اللطيف والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد سياق المادتين 561 و562 من قانون المرافعات أن المشرع رأى بالنظر إلى كثرة الحجوز تحت يد المصالح الحكومية أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير فى كل مرة يتوقع فيها حجز تحت يدها وما يستتبعه ذلك من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام، فأعفى تلك المصالح من إتباع إجراءات التقرير المبينة فى المادة 561 مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك ونص المشرع على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير بمعنى أنها من ناحية تغنى الجهات الحكومية المحجوز لديها عن هذا التقرير و من ناحية أخرى فإنه يترتب على إمتناع هذه الجهات عن إعطاء الشهادة بعد طلبها أو ذكر غير الحقيقة فيها ما يترتب على الإمتناع عن التقرير أو تقرير غير الحقيقة من جزاءات نصت عليها المادتان 565 و566 من قانون المرافعات، وبذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة الجهات الحكومية ومصلحة الحاجز و يكون نص المادة 562 إستثناء وارداً على الأصل المقرر فى المادة 561 وليس رخصة للحاجز إلى جانب حقه المقرر بالمادة 561 سالفة الذكر. وإذ كان الثابت أن الطاعنين - بصفتهم ممثلين لوزارة الأوقاف - قدموا أمام المحكمة الإبتدائية شهادتين تتضمنان عدم إنشغال ذمة الوزارة بأى دين للمحجوز عليه و كان من حق الوزارة إذا هى تخلفت عن تقديم الشهادة فى الميعاد الذى عينته لها المحكمة للتقرير أن تتفادى الحكم عليها بإلزامها بالمبلغ المحجوز من أجله بتقديمها الشهادة إلى وقت إقفال باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الثانية فإن الطاعنين يكونون بذلك قد قرروا بما فى ذمتهم على الوجه الذى يتطلبه القانون.