الطعن رقم 574 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-2-1
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة فى الدعوى
⚖️ الترقية - الطعن فى قرارات الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد محمود الدكرورى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم ترقية أحدا لعاملين إلى وظيفة من وظائف الإدارة العليا بالإختيار بالرغم من عدم توافر شروط الترقية فى شأنه - الطعن على قرار الترقية من قبل أحد العاملين الذين تم تخطيهم فى الترقية - ثبوت أن الطاعن لا تتوافر فى شأنه هو الآخر شروط الترقية - وجوب الححم بإلغاء هذا القرار إلغاءاً مجرداً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ترقية أحد العاملين إلى وظيفة من وظائف الإدارة العليا مع تخطى من هو أقدم منه - توافر شرط المصلحة بالنسبة للدعوى التى يرفعها من تم تخطيه فى الترقية حتى ولو لم يكن هو الآخر مستوف لشروط الترقية - وجوب الحكم بإلغاء القرار إلغاءاً مجرداً فى هذه الحالة .