⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 574 لسنة 25 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-2-1 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة فى الدعوى
⚖️ الترقية - الطعن فى قرارات الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد محمود الدكرورى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم ترقية أحدا لعاملين إلى وظيفة من وظائف الإدارة العليا بالإختيار بالرغم من عدم توافر شروط الترقية فى شأنه - الطعن على قرار الترقية من قبل أحد العاملين الذين تم تخطيهم فى الترقية - ثبوت أن الطاعن لا تتوافر فى شأنه هو الآخر شروط الترقية - وجوب الححم بإلغاء هذا القرار إلغاءاً مجرداً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ترقية أحد العاملين إلى وظيفة من وظائف الإدارة العليا مع تخطى من هو أقدم منه - توافر شرط المصلحة بالنسبة للدعوى التى يرفعها من تم تخطيه فى الترقية حتى ولو لم يكن هو الآخر مستوف لشروط الترقية - وجوب الحكم بإلغاء القرار إلغاءاً مجرداً فى هذه الحالة .