الطعن رقم 527 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-2-28
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - صدور الحكم قبل اعداد تقرير مفوضى الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة و عضوية محمد عبد الرازق خليل و نبيل احمد سعيد و عبد المعطى زيتون و محمد فؤاد شعراوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى إثبات الحالة دعوى مستقلة قائمة بذاتها لا غنى عن وجوب تحضيرها و تقديم تقرير فيها من قبل هيئة مفوضى الدولة ، - لا سبيل إلى الخلط بينها و بين طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى ذلك أنه لئن جمعت بينهما ظروف الإستعجال التى لا محيص عن وجوب توافرها فى كليهما الا أن طلب وقف التنفيذ لا يتمحص أبداً دعوى مستقلة قائمة بذاتها أساس ذلك - تطبيق : صدور حكم فى دعوى إثبات الحالة قبل أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتهيئتها للمرافعة و تقديم تقريرها فيها - الحكم قد شابه بطلان جوهرى .