الطعن رقم 444 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-1-24
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - حالات عدم البطلان - الحكم فى طلب وقف التنفيذ قبل تحضير الدعوى واعداد تقرير فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة و عضوية احمد سعيد و عبد المعطى زيتون و محمد فؤاد شعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى الإدارية لا يسوغ الحكم فيها إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها و تهيئتها للمرافعة و تقديم تقرير بالرأى القانونى مسبباً فيها - الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى يترتب عليه بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - لا سبيل إلى الخلط بين الحكم الصادر فى دعوى الإلغاء و الذى لا غنى فيه عن وجوب تحضيرها و تهيئتها للمرافعة و تقديم تقرير فيها من قبل هيئة مفوضة الدولة و بين الأمر الصادر من المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه أو رفض هذا الطلب - الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار أو رفض طلب وقف التنفيذ مؤقت بطبيعته يغدو غير ذى موضوع بصدور الحكم فى الدعوى الأصلية - إجراءات تحضير الدعوى من قبل هيئة مفوضى الدولة و المنصوص عليها قانوناً لا تنصرف إلى طلب وقف التنفيذ الذى يلازمها - إطراد صحيح لأحكام محكمة القضاء الإدارى فى الفصل فى طلب وقف التنفيذ دون إستلزام إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة .