⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 418 لسنة 25 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-2-7 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: قاضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هيئة قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة و عضوية احمد سعيد و عبد المعطى زيتون و محمد فؤاد شعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستقالة للترشيح لإنتخابات مجلس الشعب فى ظل أحكام رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 1957 بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب - صدور القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة أضافية بمقدار 10% إلى المعاشات - سريانه على أصحاب المعاشات التى تمت تسويتها وفقاً لأحكام القرار رقم 479 لسنة 1957 لتوافر العلة فى منح هذه الإعانة - خصم هذه الإعانة من الفرق من معاش المستشار المستقيل و مرتبه - هدف المشرع يرمى إلى إبقاء المستقيل على حالته المالية كما كانت قبل الإستقالة و لحين بلوغه سن التقاعد عن طريق منحه الفرق بين المرتب و المعاش - لا يسوغ تجاوز هذا الهدف الإستثنائى لعدم خصم الإعانة من الفرق طوال تلك الفترة - ببلوغ سن التقاعد و زوال الأحقية فى الفرق المذكور يظهر أثر الإعانة الأضافية فى مقدار المعاش .