الطعن رقم 418 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-2-7
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قاضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هيئة قضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة و عضوية احمد سعيد و عبد المعطى زيتون و محمد فؤاد شعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستقالة للترشيح لإنتخابات مجلس الشعب فى ظل أحكام رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 1957 بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب - صدور القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة أضافية بمقدار 10% إلى المعاشات - سريانه على أصحاب المعاشات التى تمت تسويتها وفقاً لأحكام القرار رقم 479 لسنة 1957 لتوافر العلة فى منح هذه الإعانة - خصم هذه الإعانة من الفرق من معاش المستشار المستقيل و مرتبه - هدف المشرع يرمى إلى إبقاء المستقيل على حالته المالية كما كانت قبل الإستقالة و لحين بلوغه سن التقاعد عن طريق منحه الفرق بين المرتب و المعاش - لا يسوغ تجاوز هذا الهدف الإستثنائى لعدم خصم الإعانة من الفرق طوال تلك الفترة - ببلوغ سن التقاعد و زوال الأحقية فى الفرق المذكور يظهر أثر الإعانة الأضافية فى مقدار المعاش .