⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 300 لسنة 25 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-1-10 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية الحالة - سريان احكام كادر العمال على عمال المجالس المحلية - القانون رقم 124 لسنة 1960

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و عزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسوية حالات عمال المجالس المحلية إعمالاً لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1961 و لائحته التنفيذية طبقاً لأحكام كادر العمال و ذلك بمنحهم الدرجات المقررة لحرفهم فى ذلك الكادر - وجوب الإعتداد فى هذه الحالة بمدة خدمة العامل السابقة على نفاذ القانون المشار إليه و من ثم يتعين تسوية حالة العامل بوضعه فى الدرجة المقررة لحرفته بكادر العمال من تاريخ شغله لها مع تدرج أجره منذ ذلك التاريخ بالعلاوات المقررة .