الطعن رقم 300 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-1-10
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - سريان احكام كادر العمال على عمال المجالس المحلية - القانون رقم 124 لسنة 1960
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و عزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسوية حالات عمال المجالس المحلية إعمالاً لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1961 و لائحته التنفيذية طبقاً لأحكام كادر العمال و ذلك بمنحهم الدرجات المقررة لحرفهم فى ذلك الكادر - وجوب الإعتداد فى هذه الحالة بمدة خدمة العامل السابقة على نفاذ القانون المشار إليه و من ثم يتعين تسوية حالة العامل بوضعه فى الدرجة المقررة لحرفته بكادر العمال من تاريخ شغله لها مع تدرج أجره منذ ذلك التاريخ بالعلاوات المقررة .