الطعن رقم 269 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-2-14
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة و عضوية محمد عبد الرازق خليل و نبيل احمد سعيد وعبد المعطى زيتون و فاروق عبد الرحيم غنيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الأمور المسلمة ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن نص المادة 172 من القانون المدني بشأن تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وبسقوط هذه الدعوى في كل حال وبانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ـ هذا النص ـ وقد ورد في خصوص الحقوق الناشئة عن المصدر الثالث من مصادر الالتزام في القانون المدني وهو العمل غير المشروع, لا يسري على الحقوق الناشئة عن المصدر الخامس من مصادر الالتزام وهو القانون كالشأن في طلب التعويض عن قرار تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة السابعة الكتابية سنة 1959 والذي تنسب مسئولية الإدارة عنه - في حالة مخالفته القانون ـ إلى هذا المصدر الخامس وحده دون غيره من مصادر الالتزام الأخرى في القانون المدني.