الطعن رقم 180 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-2-15
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - البدلات - مقابل التهجير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالإعلانات و الرواتب التى تصرف للعائدين من غزة و سيناء و المهجرين من منطقة القناة تقضى باستمرار صرف مقابل التهجير للعاملين المشار إليهم فى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 852 لسنة 1970 بعد إحالتهم إلى المعاش بالقدر الذى كان يصرف لهم قبل الإحالة إلى المعاش إعتباراً من تاريخ توقف الصرف إليهم و لحين زوال الأسباب الداعية إلى تهجيرهم - سريان هذا الحكم على العاملين الذين استحقوا مقابل تهجير طبقا لقرار الوزير المقيم بمنطقة القناة رقم 1 ، 2 لسنة 1967 و لا يحول دون ذلك أن تكون إحالة العامل إلى المعاش قد تحققت قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 .