الطعن رقم 168 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-12-2
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التصرف فيما زاد على قدر الاحتفاظ - التصرف في الملكية الطارئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عل السيد على السيد و وليم سليمان قلادة و محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن الإصلاح الزراعى - يجوز للفرد أو الأسرة التصرف فى الزيادة الطارئة على قدر الإحتفاظ بتصرفات ثابتة التاريخ خلال سنة من تاريخ الزيادة - مناط أعمال الرخصة المقررة منوط بتوافر شرطين : أولهما - أن تطرأ الزيادة بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 . و ثانيهما : أن تكون الزيادة الطارئة بغير طريق التعاقد - إدراج الخاضع بإقراره مساحة من الأطيان فى بند الزائد على قدر الإحتفاظ و تحفظه بإقراره بوجود نزاع قضائى بشأنها و لم تستقر ملكيتها - صدور الحكم و ثبوت ملكية الخاضع لهذا القدر - لا يجوز إعمال الرخصة المخولة للمالك بالمادة السابعة - أساس ذلك : الأحكام القضائية تعتبر كاشفة للحقوق و ليست مقررة لها .