الطعن رقم 133 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-12-20
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض سير الدعوى - انقطاع سير الخصومة
⚖️ الطعن فى الاحكام - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس ومحمد عزيز احمد على و جبريل محمد جبريل زيادة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حكم المادة 213 من قانون المرافعات الذى أحالت إليه المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن الإجراءات التى لم يرد بها نص فى قانون مجلس الدولة على أن ميعاد الطعن فى الأحكام لا يجرى إلا من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب إنقطاع سير الخصومة و صدر الحكم دون إختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقدت أهليته للخصومة - و زالت صفته - نتيجة ذلك : سريان ميعاد الطعن فى هذا الشأن من تاريخ العلم اليقينى به سواء بإعلانه أو بأى وسيلة أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وفاة أحد الخصوم يترتب عليه بقوة القانون إنقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل فى موضوعها و لا يستأنف سيرها بعد ذلك إلا بإتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانوناً - لا يصح إتخاذ أى إجراء من إجراءات نظر الدعوى و من باب أولى صدور حكم فيها أثناء فترة الإنقطاع و فى غيبة من يقوم مقام الخصم الذى توفى و إلا وقع باطلاً بنص القانون .