الطعن رقم 62 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-3-22
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - الاحالة فى تسبيب حكم على حكم اخر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة و عضويةعزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 176 من قانون المرافعات تقضى بأنه يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها و الا كانت باطلة - كما أن المادة 178 من ذات القانون تقضى بأن القصور فى أسباب الحكم يترتب عليه بطلان الحكم - خلو مسودة الحكم فى أية أسباب إكتفاء بالإحالة إلى الأسباب المدونة فى أحد الأحكام الأخرى الصادرة فى ذات الجلسة التى صدر فيها الحكم - بطلان الحكم فى هذه الحالة - وجوب إعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم للفصل فيها مجددا .