الطعن رقم 61 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-1-25
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن المادة 172 من القانون المدني التي استحدثت تقادم الثلاث سنوات بالنسبة إلى دعوى التعويض عن العمل غير المشروع وقد وردت بخصوص الحقوق التي تنشأ عن المصدر الثالث من مصادر الإلتزام في القانون المدني وهو العمل غير المشروع فلا تسري الحقوق الناشئة عن المصدر الخامس من مصادر الإلتزام وهو القانون, ولما كانت مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة في شأن الموظفين العموميين وإنما تنسب إلى المصدر الخامس بإعتبار أن هذه القرارات من قبيل التصرفات وليست أفعالاً مادية وأن علاقة الإدارة بموظفيها علاقة تنظيمية, مصدرها القوانين واللوائح, ومن ثم لا تنطبق على تلك المسئولية أحكام المادة 172 من القانون المدني, وإنما تخضع في تقادمها للأصل في التقادم المقرر في المادة 374 من هذا القانون والتي تنص على أن يتقادم الإلتزام بمضي خمس عشرة سنة.
ومن حيث أنه متى كان ذلك وكان الماثل فيما تقدم أن قرار تخطي المدعية في الترقية ـ محل النزاع ـ جاء مخالفاً للقانون, وإذ أصابها من جرائه ـ بغير شك ـ ضرر يتمثل في حرمانها من الترقية التي صدر بها القرار, وتراخي ترقيتها إلى ما بعده, مما يقيم علاقة سببية مباشرة بين القرار والضرر, ومن ثم تكون الجهة الإدارية التي أصدرت القرار مسئولة عن تعويض المدعية عنه, وهي مسئولية لم تسقط بالتقادم حتى تاريخ رفع الدعوى بطلب التعويض عن القرار, حيث صدر في 13/12/1964 بينما رفعت الدعوى في 15/12/1973 أي قبل مضي الخمس عشرة سنة التي يلزم انقضاؤها لتقادم تلك المسئولية.