⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49 لسنة 25 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-12-17 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عوارض سير الدعوى - انقطاع سير الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمدابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و على السيد على السيد و وليم سليمان قلادة و محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حضور الولى الشرعى سير الدعوى و تمثيل إبنته القاصر - بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى - مفاد المادة 130 مرافعات أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة - بلوغ سن الرشد لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة و إنما يحصل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر - بلوغ القاصرة سن الرشد أثناء سير الدعوى دون أن تنبه هى أو والدها المحكمة إلى التغيير الذى طرأ على حالتها و حضور والدها نيابة عنها - حضور الوالد يكون فى هذه الحالة بقبول و رضاء الطاعنة منتجاً لآثاره القانونية - أساس ذلك : تعتبر صفة الوالد ما زالت قائمة على أساس النيابة الإتفاقية بعد أن كانت نيابة قانونية .