⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 25 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-12-21 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء الاداري - المنازعات المدنية البحتة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور حكم من المحاكم العسكرية ضد أحد الضباط بالأشغال الشاقة المؤقتة و غرامة قدرها ألفى جنية - قيام وزارة الحربية بتحصيل جزء من قيمة الغرامة المحكوم بها - صدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة المحكوم بها و عن كافة العقوبات التبعية و الآثار الجنائية المترتبة على الحكم - تسليم الوزارة بأحقية المعفو عنه فى عدم دفع باقى الغرامة مع عدم أحقيته فى إسترداد ما تم تحصيله منها - مطالبة صاحب الشأن بإسترداد ما تم تحصيله منه من هذه الغرامة لا تعد من قبيل المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة إذ أنها فى حقيقتها تدور حول تحصيل المبلغ المحكوم به و صحة إجراءات التحصيل إبتداء أو إنتهاء و بذلك تعتبر من المنازعات المدنية البحته التى تدخل فى إختصاص القضاء العادى .