الطعن رقم 2832 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-4-21
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد اللة رجب وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحنا ناشد مينا حنا ومحمد أمين المهدى العباسى وحسن حسنين على حسنين ومحمود عبد المنعم موافى ومحمد يسرى زين العابدين و يحيى السيد الغطريفى وإسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمد عبد الرحمن سلامة علام
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العامل الذى يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال قبل إجراء التسكين فى وظائف الجدول المعتمد من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة له الحق فى أن تسوى حالته بنقله بفئته وأقدميته إذا كان أكبر من الفئه والمرتب للذين يستحقهما طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين وذلك إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية مالم يكن بقاؤه فى مجموعته الوظيفية الأصلية أفضل له - لا مجال فى هذا الصدد للقول بأن نقل العامل فى هذه الحالة إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية هو أمر جوازى متروك تقديره لجهة الإدارة - أساس ذلك: أن المشرع استخدم تعبيرا آمرا ينص على أن ( ينقل العامل بفئته وأقدميته ومرتبه ) ولم يستخدم ما يفيد الجواز والتخيير والتقدير لجهة الإدارة كما هو الحال فى نص المادة ( 25 ) مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978- تطبيق.