الطعن رقم 780 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-2-22
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاملون بالهيئات العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتضمن ميزانية هيئة البترول عدد من الوظائف المقرر لها الفئة المالية الثانية دون ألقاب - إجراء الترقية على هذه الوظائف - لا يجوز قصر الترقية إلى أى منها على شاغلى الوظيفة الأدنى بالنسبة لكل إدارة من إدارات الهيئة على حدة - إذ لا تعتبر أية ادارة من هذه الإدارات وحدة قائمة بذاتها مستقلة و منفصلة عن الأخرى و تجمع العاملين بها أقدمية منفصلة - نتيجة لذلك - وجوب إجراء الترقية على أساس إختيار الصالحين لها من العاملين بالهيئة أيا ما كانت الإدارة التى يعمل بها طالما أنهم جميعاً يتدرجون تحت أقدمية مشتركة .