الطعن رقم 760 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-11-18
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الاجراءات في الدعوى الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤف محمد محى الدين و على السيد على و وليم سليمان قلادة و محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإدارى - الإجراءات الإدارية إجراءات إيجابية يوجهها القاضى و تختلف عن الإجراءات المدنية و التجارية التى يهيمن عليها الخصوم - النظام القضائى بمجلس الدولة يأبى النظام الإجرائى الذى تجرى عليه المحاكم المدنية فى حالة تخلف الخصوم عن حضور الجلسات - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز إعمال الأثر الذى رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية فى مجال الدعوى الإدارية .