الطعن رقم 660 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-1-4
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المعاش - المقصود بعبارة شهر الوفاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 104 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تقضى بأنه إذا توفى صاحب المعاش كان للمستحقين الحق فى تقاضى المعاش وفقاً للأنصبة و الأحكام المقررة بالجدول رقم 3 المرافق إعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة - المقصود بعبارة أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة أن تقع الوفاة فى ظل العمل بالقانون المذكور و القول بغير ذلك يجعل للقانون المذكور أثراً رجعياً لا يستند إلى نص صريح فى القانون - أثر ذلك - إستمرار العمل بالأنصبة المعمول بها للمستحقين وفقاً للقوانين السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حتى تاريخ العمل به إذ يتعين تعديلها وفقاً للجداول المرفقة به إعتباراً من هذا التاريخ دون سريان هذا التعديل على الماضى طالما أن الوفاة قد حدثت قبل العمل بالقانون المشار إليه .