الطعن رقم 580 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-3-15
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - اعانة غلاء المعيشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عزيز بشاى سيدهم و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/8/17 بتقرير إعانة غلاء معيشة للعاملين بالسودان - المادة " 94 " من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 كانت تقضى بضم إعانة غلاء المعيشة إلى المرتب إعتباراً من 1974/7/1 و هو ما نص عليه أيضا القرار الجمهورى رقم 2264 لسنة 1964 - مقتضى ذلك إلغاء القواعد التى كانت تنظم إعانة غلاء المعيشة و وقف العمل بها - هذا الإلغاء و أن كان يشمل قرار مجلس الوزارء المشار إليه الا أنه يقتصر فقط على إلغائه فى حدود فئات الإعانة المطبقة داخل الجمهورية دون أن يمتد الالغاء إلى ما يجاوز هذه الفئات - ما يزيد على تلك الفئات من إعانة الغلاء المقررة للعاملين بالسودان يستمر صرفها دون ضمها إلى المرتب - لا يجوز المطالبة بضم كامل هذه الإعانة إلى المرتب فى 1964/7/1 .