⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 456 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-3-22 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - ضوابط الترقية بالاختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و عزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "15" من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 تقضى بأن تكون الترقية إلى الوظائف التى يبدأ ربطها بمبلغ 876 جنيها سنوياً و ما يعلوها بالإختيار و يستهدى فى تهديد مرتبة الكفاية بما ورد بملفات خدمة المرشحين للترقية و بما يبديه الرؤساء عنهم - سلطة الإدارة التقديرية فى هذا المجال لا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من عيب أساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها بيد أنه إذا أبدت الإدارة أسباب ترقية من شملته الترقية و أسباب تخطى من لم تصادفه الترقية فان هذه الأسباب تخضع لرقابة المشروعية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرارات الإدارية - لا يجوز تخطى الأقدم و ترقية الأحدث الا إذا كان الأخير متميزاً بالكفاية الظاهرة و الإمتياز البارز .