الطعن رقم 431 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-2-17
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المقصود بالاراضي الزراعية واراضي البناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤوف محمد محيى الدين و وليم سليمان قلادة و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 15 لسنة 1963 يحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها - الشروط الواجب توافرها لما يعتبر أرض بناء - القانون رقم 15 لسنة 1963 تكفلت أحكامه ببيان الشروط الواجب توافرها لما يعتبر أرض بناء و هى وحدها التى يرجع إليها فى دائرة تطبيق أحكامه دون الأحكام التى ينص عليها القانون رقم 178 لسنة 1952 و القوانين المعدلة له و القرار رقم " 1 " لسنة 1963 بتفسير المادة الأولى منه - يجب خروج الأرض من الحظر الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 1963 توافر شرطين : احداهما : أن تقع فى نطاق المدن و البلاد التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 . و الثانى : أن تكون غير خاضعة لضريبة الأطيان - إذا تخلف أحد الشرطين و دخلت الأرض فى دائرة الحظر يتعين الإستيلاء عليها قانوناً .