⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 400 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-1-25 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رئيس مجلس إدارة الهيئة إنما يمثل شخصاً إعتبارياً من أشخاص القانون العام و هو المختص أصلاً بتمثيل الهيئة أمام القضاء فإذا ما وكل إلى أحد أعضاء إدارة الشئون القانونية بالهيئة التى يمثلها فى مهمة التقرير بالطعن فى أحد الأحكام الصادرة ضد الهيئة . الطعن بذلك قد توافرت أركان وجوده قانوناً و لا يكون من شأن إستبدال رئيس مجلس الإدارة بآخر بطلان تقرير الطعن بإعتبار أن الطرف الأصيل فى الطعن هو الهيئة العامة و ليس رئيس مجلس إدارتها .