⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 390 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-1-10 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - ما يدخل فى اختصاص المحكمة الادارية العليا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على وعاد ل عبد العزيز بسيونى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة التاسعة من القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم على إختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى مشروعية القرارات الصريحة أو الضمنية الصادرة برفض طلبات إعادة العاملين المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى الخدمة و بالنظر فى المنازعات المتعلقة بتسوية معاشاتهم أو مكافآتهم - حكم المحكمة فى هذا الشأن نهائى غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة - مؤدى ذلك أن حصانة أحكام محكمة القضاء الإدارى من الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا لا تنصرف إلا إلى إختصاص إحدى اللجان المشكلة بإحدى الوزارات لبحث طلبات الإعادة إلى الخدمة المقدمة من العاملين المفصولين بغير الطريق التأديبى عن نطاق هذه الحصانة بإعتبار أن مثل هذا الحكم لا تنتهى به الخصومة على الوجه الذى عناه المشرع عند إسباغ الحصانة عليها بالحظر المذكور .