الطعن رقم 359 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-1-25
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء الاداري - المنازعات المتعلقة بشئون القوات المسلحة والقضاء العسكرى
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - صدور الحكم دون الاحالة للقضاء العسكرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 71 لسنة 1975 أنشأ قضاء عسكرياً يختص بالمنازعات الإدارية بضباط القوات المسلحة و منها دعاوى التسوية و كافة المنازعات الخاصة بهم سواء كانت طعناً فى قرارات إدارية أو إستحقاقاً مما يعتبر تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اللوائح - وجوب الحكم بعدم الإختصاص مع إحالة الدعوى إلى اللجان القضائية الخاصة بضباط القوات المسلحة و المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 معدلاً بالقانون رقم 71 لسنة 1975 - إقتصار الحكم على الحكم بعدم الإختصاص دون إحالة الدعوى وفقاً للمادة 110 من قانون المرافعات - بطلان الحكم فى هذه الحالة