الطعن رقم 349 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-1-25
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - ضوابط الترقية بالاختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عزيز بشاى سيدهم حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تخط الأقدم فى الترقية بالإختيار و ترقية من هو أحدث منه يجب أن يكون مستمداً من عناصر ثابتة تفيد رجحان كفاية الأحدث - لا يصح تخطى الأقدم لمجرد أن الأحدث كانت قد صدرت له بعض القرارات بعضوية بعض اللجان و الترخيص له بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية - لا يصح كذلك الإستناد إلى حداثة عهد الأقدم فى العمل بالجهة التى أصدرت قرار الترقية إذ أنه لا ذنب له فى ذلك .