⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 349 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-1-25 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - ضوابط الترقية بالاختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عزيز بشاى سيدهم حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تخط الأقدم فى الترقية بالإختيار و ترقية من هو أحدث منه يجب أن يكون مستمداً من عناصر ثابتة تفيد رجحان كفاية الأحدث - لا يصح تخطى الأقدم لمجرد أن الأحدث كانت قد صدرت له بعض القرارات بعضوية بعض اللجان و الترخيص له بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية - لا يصح كذلك الإستناد إلى حداثة عهد الأقدم فى العمل بالجهة التى أصدرت قرار الترقية إذ أنه لا ذنب له فى ذلك .