الطعن رقم 327 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-11-11
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - الاخلال للتنازل او التأجير من الباطن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمدابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤف محمد محى الدين و على السيد على السيد و محمد احمدالبدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 32 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى تمنع المستأجر من التنازل عن عقد إيجار الأراضى الزراعية أو تأجيرها من الباطن - بطلان العقود المخالفة لهذه الأحكام - عقد إيجار أرض زراعية صدر من مالك واحد إلى مستأجرين شقيقين مناصفة بحيث يلتزم كل منهما بأداء الإيجار المستحق عن نصيبه من المساحة المؤجرة - وفاة أحد الشقيقين و إمتداد عقد الإيجار بالنسبة لحصته لورثته - قيام الورثة بتأجير حصة مورثهم إلى عمهم و هو أحد المستأجرين من المؤجر و قيام الأخير بزراعة الأرض بأكملها - بطلان العقد الصادر من الورثة و طردهم جميعاً من المساحة المؤجرة أصلاً لمورثهم - أساس ذلك : البطلان الذى قررته المادة 32 يسلب عقد الإيجار الأصلى و عقد الإيجار من الباطن وجودهما و يعيد الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد .