الطعن رقم 287 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-1-25
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عريضة الدعوى
⚖️ ارتباط نفاذه بالاعتماد المالى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل وفقاً لحكم المادة 55 من القانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 أنه لا يجوز للمحامين العاملين بالهيئات العامة و المؤسسات و الوحدات الإقتصادية التابعة لها و شركات القطاع العام مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها - توقيع المدعى على صحيفة الدعوى التى أقامها لرعاية شئونه الخاصة بإعتباره محامياً بإحدى الهيئات - بطلان العريضة فى هذه الحالة - قيامه بتصحيح شكل الدعوى - و ذلك بإختصامه من رأى إختصامهم فى دعوى عن طريق صحيفة معلنة تتضمن تكليفاً بالحضور أمام المحكمة التى تنظر الدعوى وفقاً لحكم المادة 117 من قانون المرافعات - يترتب على ذلك تصحيح العيب الذى تحتوى عليه صحيفة إفتتاح الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان من شأن القرار الإدارى ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فإن أثره لا يتولد حالاً و مباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً أو إذا أصبح كذلك بوجود الإعتماد المالى الذى يستلزمه تنفيذه لمواجهة هذه الأعباء فإن لم يوجد الإعتماد أصلاً كان تحقيق هذا لأثر غير ممكن قانوناً - عدم تحويل بعض الوظائف بموازنة بعض المؤسسات العامة يترتب عليه عدم إستحقاق شاغليها للفئات المالية المقررة لهذه الوظائف .