⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 247 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-2-22 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المعاش - الاجر الذى يحسب عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 76 " من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 تقضى بربط المعاش على أساس متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين - القانون رقم 28 لسنة 1972 بترقية قدامى العاملين يقضى بعدم صرف فروق عن الفترة السابقة على 1971/9/9 - العبرة فى تسوية المعاش هى بالأجر الذى يستحقه العامل قانونا طبقا لأحكام النظام القانونى الذى يحتويه أثر ذلك : ترقية العامل وفقا لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 و تعديل مرتبه بأثر رجعى على هذا الأساس يستتبع اعادة تسوية معاشه على أساس المرتب القانونى الذى وصل إليه بهذه التسوية شريطة أن يقوم بسداد الاشتراكات على أساس المرتب بعد التسوية - لا يغير من ذلك أن القانون المشار إليه قد حظر صرف فروق عن الفترة السابقة على 1971/9/9 .