الطعن رقم 230 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-1-4
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اللجنة العلمية لفحص الانتاج العلمي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عزيز بشاى سيدهم و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن الجامعات تقضى بتشكيل لجان عملية دائمة تتولى الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة و الأساتذة المساعدين أو الحصول على ألقابها العلمية و تقدم كل لجنة تقريراً مفصلاً و مسبباً تقيم فيه الإنتاج العلمى للمتقدمين و ما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمى مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية فى الكفاءة العلمية - مفاد ذلك أن ترتيب المرشحين لإحدى الوظائف عند تعددهم إنما تختص به اللجنة المشار إليها بحسب الأفضلية فى الكفاءة العلمية - إنتهاء اللجنة إلى صلاحية المرشحين لشغل إحدى الوظائف دون القيام بترتيبهم لبيان أفضلهم - قيام مجلس الكلية بإختيار أحد هؤلاء المرشحين لشغل الوظيفة المطلوب شغلها - بطلان هذا القرار لصدوره من غير مختص لدخول ذلك ضمن إختصاص اللجنة المشار إليها - وجوب إلغاء القرار إلغاء مجرداً لكى تعيد الجامعة طرح الأمر من جديد على اللجنة لتقوم بترتيب المرشحين وفقاً للمعايير المشار إليها .