الطعن رقم 209 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-2-22
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة - امتداد حجية الحكم الصادر بالاحالة للخلف العام والخاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة 110 مرافعات تلزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بالفصل فيها - الحكم الصادر بالاحالة بعد صيرورته نهائياً يعتبر حجة على الخصوم جميعهم و هو أمر لا يقبل التجزئة - إمتداد هذه الحجية إلى الخلف العام أو الخاص للخصوم فلا يجوز لأى منهم طلب معاودة البحث فى الإختصاص حتى و لو لم يكن قد إختصم أو مثل فى الدعوى طالما أنه يعتبر من الخلف العام أو الخاص لأحد الخصوم.