الطعن رقم 198 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-12-28
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - سلطة جهة الادارة في اجراء الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سلطة جهة الإدارة فى المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف العليا التى تتم الترقية إليها بالإختيار ليست سلطة مطلقة - وجوب إختيار الأصلح لشغل الوظيفة من بين العاملين المستوفين لشروط الترقية - إشتراط الحصول على بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا لشغل المفاضلة يجب أن تتم بين من توافرت فى شأنهم إبتداء شروط شغل الوظيفة من ناحية إحدى الوظائف الهندسية العليا - ترقية أحد العاملين الحاصلين على بكالوريوس الهندسة قسم كهرباء إلى هذه الوظيفة يفسد الإختيار و بالتالى يبطل القرار - أساس ذلك أن المفاضلة يجب أن تتم بين من توافرت فى شأنهم إبتداء شروط شغل الوظيفة من ناحية توصيفها و مطالب التأهيل اللازمة لها - وجوب الحكم بإلغاء القرار إلغاء مجرد حتى تستفيد الجهة الإدارية بسلطتها فى إجراء المفاضلة بين المرشحين المستوفين لشروط الترقية .