⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 164 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-5-25 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفويض التشريعى
⚖️ نقابات المهن الهندسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد اللطيف والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صادق البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 89 لسنة 1946 بأنشاء نقابة للمهن الهندسية والقانون رقم 77 لسنة 1957 المعدل له قوضا وزير الأشغال فى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذهما - وقد أصدر وزير الأشغال بناء على هذا التفويض القرار رقم 9699 لسنة 1959 باصدار اللائحة الداخلية لنقابة المهن الهندسية ولم تتضمن هذه اللائحة أى نص بشأن تحديد أتعاب المهندسين كما أن المشرع حين بين فى القانونين المذكورين اختصاصات مجلس النقابة لم يذكر من بينها تحديد هذه الأتعاب. ولما كانت اللائحة المعنونة " بلائحة الأتعاب وتقاليد المهنة لشعبة الهندسة المعمارية " التى استند إليها الحكم المطعون فيه لم يصدر بتفويض من المشرع ولا تعدو أن تكون تنظيما داخليا فإنه لا يكون لها صفة اللائحة بمدلولها القانونى. فإذا أسبغ عليها الحكم المطعون فيه صفة اللائحة وأنزلها منزلة النص التشريعى وجعل لها قوته الملزمة فإنه يكون مخالفا للقانون.