⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1951-6-14 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع الاختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب تعيين المحكمة المختصة وقفا للمادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 سنة 1949

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمى ابراهيم وأحمد حلمى وكيلى المحكمة وأحمد حسنى وفهيم ابراهيم عوض وعبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت وابراهيم خليل ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الطالبة قدمت هذا الطلب بعريضة قالت فيها أنها رفعت الدعوى رقم 156 سنة 1948 أمام محكمة مصر الشرعية على المدعى عليهم طالبة الحكم لها بوفاة والدها المرحوم................. الجنسية وانحصار ارثه فيها باعتبارها ابنته الوحيدة وتسليمها أعيان التركة وهى عبارة عن ارض زراعية واملاك ونقود وسندات وغيرها تزيد قيمتها على 16000 جنيه مصرى ومنع تعرض المدعى عليهم المذكورين وذلك فى مواجهة المدعى عليه الأخير بصفته حارسا على اموال الأعداء - وقالت انه وفقا للقانون البلغارى الواجب التطبيق ينحصر فيها الارث فرضا بغير شريك ثم ظلت هذه الدعوى تنظر امام المحكمة الشرعية وباحدى الجلسات اضاف الحاضر عنها طلبا احتياطيا هو تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية التى تقضى باستحقاق الطالبة لنصف التركة باعتبار انها الابنة الوحيدة للمتوفى وفى أثناء نظر الدعوى تدخل دكران معتمديان خصما ثالثا فحكم بقبوله ودفع بعدم اختصاص المحكمة الشرعية بنظر الدعوى - وأثناء نظر تلك الدعوى امام المحكمة الشرعية اتضح للطالبة ان المدعى عليها الخامسة ................. وهى ابنة أخى المتوفى رفعت دعوى امام المحكمة المختلطة احيلت على محكمة القاهرة الابتدائية بعد الغاء المحاكم المختلطة وهى الدعوى رقم 2683 سنة 1949 كلى قالت فيها ان الورثة هم اخوة المتوفى وأخوته وابناء وبنات اخوته واخوته . وانه وفقا للمادة 12 من قانون نظام القضاء تختص المحاكم بالنسبة إلى غير المصريين بالفصل فى المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية وانه تفريعا على ذلك يكون القانون البلغارى هو الواجب التطبيق اعمالا للمادة 17 من القانون المدنى التى تقضى بان الميراث يسرى عليه قانون المورث وقت وفاته ، وقد تدخلت الطالبة خصما فى تلك الدعوى وانتهت إلى القول بانها لجأت هى إلى المحكمة الشرعية ولجأت السيدة .................إلى محكمة القاهرة الابتدائية فانها عملا بالمادة 19 من قانون نظام القضاء تطلب إلى محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية تعيين الجهة المختصة بالفصل فى هذا النزاع - وقدمت تاييدا لطلبها مستندات منها صورة من محاضر جلسات المحكمتين الشرعية والقاهرة الابتدائية وشهادتان الأولى تفيد ان القضية الشرعية شطبت بجلسة 19 من ديسمبر سنة 1950 والاخرى تفيد أن الدعوى المقامة أمام محكمة القاهرة الابتدائية أوقفت لمدة ثلاث اشهر بجلسة 13 فبراير سنة 1951 . وحيث ان النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطلب استنادا إلى ان شروط الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون نظام القضاء غير متوافرة ذلك لأنه لكى يكون الطلب مقبولا لا يجب أن تعلن كل من المحكمتين كلمتها فى الاختصاص بنظر الدعوى ولا سبيل إلى هذا الاعلان إلى ان تصدر كل منهما حكما باختصاصها او بعدم اختصاصها وعندما يقوم التنازع المسوغ لرفع الامر إلى هذه المحكمة لتعيين جهة الاختصاص - وأنه لما كان يبين من وقائع الطلب انه لم يصدر بعد حكم من احدى الجهتين بالاختصاص أو بعدم الاختصاص - فانه لا يكون مقبولا - وقد انضم المدعى عليه الرابع فى مذكرته إلى النيابة العامة فى هذا الدفع . ومن حيث ان الطالبة ردت على ذلك بأن نص المادة 19 المشار غليها جاء مطلقا - غير مقيد بما ذهبت إليه النيابة العامة من وجوب صدور حكم من كلتا جهتى التقاضى بالاختصاص او عدمه - وان عدم التخلى كما يتصور فى حالة صدور حكم يرفض الدفع بعدم الاختصاص يتصور كذلك فى حالة مجرد قيام الدعويين امام الجهتين دون ان تعلن كلتاهما فى الاختصاص . ومن حيث انه يبين من نص الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون نظام القضاء التى نظمت قواعد الفصل فى التنازع على الاختصاص بين احدى محاكم القانون العام وبين احدى محاكم الأحوال الشخصية او محكمة القضاء الادارى سواء اكان هذا التنازع ايجابيا ام سلبيا بين من هذا النص ان مناط قبول طلب تعيين المحكمة المختصة فى حالة التنازع الايجابى أن تكون دعوى الموضوع الواحد منظورة امام جهتى التقاضى وأن تكون كلتاهما قضت باختصاصها . وفى حالة التنازع السلبى أن تكون كل منهما قضت بعدم اختصاصها .ولما كانت الدعوى المرفوعة أمام محكمة القاهرة الابتدائية لم يدفع أمامها بعدم الاختصاص وكانت الدعوى الشرعية التى دفع فيها بعدم الاختصاص قد شطبت دون ان تقول المحكمة المرفوعة امامها كلمتها فى اختصاصهما او عدم اختصاصها بنظرها فلا يمكن القول بأن هناك تنازعا بين المحكمتين فى خصوص يراد من هذه المحكمة فضه بتعيين ايتهما المختصة بالفصل فى النزاع ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب فى محله ويتعين الحكم على مقتضاه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط قبول طلب تعيين المحكمة المختصة في حالة التنازع الايجابي أن تكون دعوى الموضوع الواحد منظورة أمام جهتي التقاضي وأن تكون كلتاهما قضت باختصاصها بنظرها، وفي حالة التنازع السلبي أن تكون كل منهما قضت بعدم اختصاصها م 1/19 من قانون نظام القضاء وإذن فإذا كانت الواقعة هي أن الدعوى المرفوعة أمام محكمة القاهرة الابتدائية لم يدفع فيها بعدم الاختصاص، وأن الدعوى الشرعية التي دفع فيها بعدم الاختصاص قد شطبت دون أن تقول المحكمة كلمتها في الدفع المذكور - فلا يمكن القول بأن هناك تنازعا بين المحكمتين يصح عرض نظره على محكمة النقض.