⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 191 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-2-15 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضابط احتياط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 31 من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن خدمة ضباط الإحتياط تقضى بأحقية من يستدعى من ضباط الإحتياط فى تقاضى كامل الرواتب و التعويضات و الأجور التى كان يحصل عليها من جهة عمله طوال مدة إستدعائه - أحقية ضباط الإحتياط المستدعين من العاملين بمصلحة الضرائب فى صرف الأجور الإضافية التى كان يحصل عليها زملاؤهم بالمصلحة خلال فترة إستدعائهم بالقوات المسلحة - سريان هذا الحكم على المكافآت التشجيعية التى صرفت لزملاؤهم إعتبارا من 1964/3/24 تاريخ العمل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 و الذى عدل بمقتضاه نص المادة الأولى من القانون رقم 234 لسنة 1959 بحيث أصبح شاملاً المكافآت و الميزات الأخرى المقررة للوظائف المدنية لضباط الإحتياط .