الطعن رقم 191 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-2-15
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضابط احتياط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 31 من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن خدمة ضباط الإحتياط تقضى بأحقية من يستدعى من ضباط الإحتياط فى تقاضى كامل الرواتب و التعويضات و الأجور التى كان يحصل عليها من جهة عمله طوال مدة إستدعائه - أحقية ضباط الإحتياط المستدعين من العاملين بمصلحة الضرائب فى صرف الأجور الإضافية التى كان يحصل عليها زملاؤهم بالمصلحة خلال فترة إستدعائهم بالقوات المسلحة - سريان هذا الحكم على المكافآت التشجيعية التى صرفت لزملاؤهم إعتبارا من 1964/3/24 تاريخ العمل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 و الذى عدل بمقتضاه نص المادة الأولى من القانون رقم 234 لسنة 1959 بحيث أصبح شاملاً المكافآت و الميزات الأخرى المقررة للوظائف المدنية لضباط الإحتياط .