الطعن رقم 185 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-3-7
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة و عضوية محمد عبد الرازق خليل و نبيل احمد سعيد و عبد المعطى زيتون و فاروق عبد الرحيم غنيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد الإتفاق المبرم بتاريخ 28 من فبراير سنة 1959 بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و شمال أيرلندا بشأن العلاقات المالية و التجارية و الأملاك البريطانية فى مصر - قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 1959 بالموافقة عليها - تضمن الاتفاق بأن تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بالإذن لرعايا المملكة المتحدة بطلب إعادة النظر فى كافة الشئون المتعلقة بالضرائب التى تكون قد أصبحت نهائية لعدم قيام الحارس بمباشرة الحقوق القانونية - تقديم طلب إعادة النظر كتابة إلى مدير عام مصلحة الضرائب - و يتم اعادة النظر بمعرفة لجنة تقوم ببحث كل طلب و ترفع رأيها فيه إلى الوزير المختص و يكون قرار الوزير نهائياً و غير قابل للطعن - صدور القانون رقم 166 لسنة 1960 فى صيغته الدستورية مرددا أحكام الاتفاقية و من بينها ما ورد النص عليه فى المادة " 5 " من أن تقدم لجنة اعادة النظر إقتراحاتها لوزير الخزانة ليصدر قراره فيها و يكون هذا القرار نهائياً و غير قابل للطعن أمام أى جهة قضائية أو غير قضائية - قرار الوزير المختص فى إقتراحات لجنة اعادة النظر لا يعدو أن يكون قرارا إدارياً نهائياً مما يدخل فى ولاية محاكم مجلس الدولة - لا وجه للتحدى بالنص الوراد فى المادة 6/10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 لتعليق إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة على القانون المنتظر بتنظيم كيفية نظر المنازعات الضريبية أمام مجلس الدولة ما دام أن المنازعة المنظورة منشأها نظام قانون خاص لم يخول هذه الولاية للمحاكم العادية - لا يصح النعى بعدم الدستورية على النص المانع من الطعن و قرار الوزير المختص إذ أن الأمر مرجعه إلى أحكام إتفاقية دولية .