الطعن رقم 168 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-11-23
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - الترقية خلال فترة الاختبار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً لأحكام نظام العاملين بالشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 فإن الترقية من أدنى درجات التعيين لا تصح إلا بعد إنتهاء فترة الإختبار و ثبوت صلاحية العامل - يستثنى من هذه القاعدة من يعين و تضم له مدة خدمة سابقة شريطة أن يكون العامل قد خضع خلالها لنظام فترة الإختبار و ثبت صلاحيته خلالها إذ يعتبر تعيينه فى هذه الحالة إستمراراً لخدمته السابقة التى ثبتت خلالها صلاحيته .