⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-1-10 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر - غرامة التأخير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة و عضوية احمد سعيد و عبد المعطى زيتون و محمد فؤاد شعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 107 من لائحة المناقصات و المزايدات أنه متى وقعت جهة الإدارة غرامة التأخير لتوافر شروط إستحقاقها بإخلال المتعاقد معها بإلتزاماته قبلها - قيام المتعاقد بالشكوى من توقيع الغرامة عليه و إثبات أن التأخير نشأ عن حادث قهرى خارج عن إرادته - إقتناع المسئول المختص بذلك فى ضوء الظروف و الملابسات التى أحاطت بتنفيذ العقد - سلطة هذا المسئول إعفاء المتعاقد من غرامة التأخير - تطبيق عقد توريد كتب مدرسية بعد طبعها - التأخير فى التوريد - غرامة التأخير - تقديم المتعاقد شكوى طالباً رفع هذه الغرامة تأسيساً على فرض الحراسة على مطبعته و ما يترتب على ذلك من توقف العمل بها - فرض الحراسة على المطبعة لا يعتبر حادثاً قهرياً فى تطبيق المادة 107 من لائحة المناقصات و المزايدات .