الطعن رقم 126 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-3-28
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم الوجوبى - احكامه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة و عضوية نبيل احمد سعيد و عبيد المعطى زيتون و محمد فؤاد شعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 95 من قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 أن لكل ذى شأن حق التظلم و الطعن القضائى فى القرارات الصادرة من الجهات الإدارية ذات الإختصاص فى بعض الشئون المتعلقة بالمنظمات التعاونية و من بينها القرارات الخاصة برفض طلبات شهر هذه المنظمات على اختلاف أنواعها - سلوك طريق التظلم قبل اللجوء إلى القضاء بطلب إلغاء تلك القرارات على أن يقدم التظلم فى ميعاد معين إلى لجنة يتوافر فى تشكيلها العنصر القضائى إلى جانب العناصر الفنية المتخصصة فى المجال التعاونى - التظلم أمام هذه اللجنة كشرط للجوء إلى القضاء الإدارى يعتبر نوعاً من التظلم الوجوبى الذى شرطه الشارع لقبول دعوى الإلغاء - عدم صدور قرار من سلطات الإختصاص بتشكيل اللجنة - لا يكون لصاحب الشأن سوى الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى رأسا للطعن فى القرارات سالفة الذكر - لا يقصد من نص المادة 68 من الدستور أن يكون حق التقاضى معلقا على محض هوى الإدارة أو متوقف على مشيئتها و إختيارها - تراخى جهة الادارة فى أصدار قرار تشكيل اللجنة المختصة بنظر التظلمات من هذه القرارات ينطوى فى حقيقة الأمر على مصادرة لحق التقاضى بإجراء من جانب جهة الإدارة و حدها و الحيلولة بين ذوى الشأن و بين اللجوء إلى القضاء بإعتباره الملاذ الطبيعى الذى يلجأ إليه الناس طلبا للانصاف و الحماية من المظالم - إختصاص مجلس الدولة بنظر دعاوى إلغاء هذه القرارات بصرف النظر عن عدم إتخاذ الإجراء الذى يوجبه القانون قبل رفعها و هو التظلم السابق لتعذره فعلاً و قانوناً .