الطعن رقم 110 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-2-17
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دستور
⚖️ شروط قبول دعوى الالغاء - شرط المصلحة
⚖️ شروط قبولها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى أعمال نص المادة 68 من دستور سنة 1971 أن تعتبر النصوص المانعة من التقاضى ملغاة كأثر مباشر لنصوص الدستور - أساس ذلك : الدستور الجديد قد تضمن تنظيماً مغايراً لما تضمنته تلك النصوص - المادة 191 من الدستور ليس من مؤداها إضفاء حصانة دستورية دائمة على التشريعات السابقة على الدستور تبعدها عن تناول السلطة التشريعية بالتعديل أو الإلغاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 7 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - مقتضى أحكام القانون رقم 11 لسنة 1972 بازالة موانع التقاضى أن يكون لأصحاب الشأن حق الالتجاء إلى القضاء فى الميعاد و بالاجراءات التى تنص عليها القانون - المانع من التقاضى يدور وجوداً و عدماً مع وجود النص المانع و قيامه - أساس ذلك : النصوص المانعة من التقاضى ليس من شأنها إضفاء الصحة الموضوعية المطلقة على الأعمال محل الحماية و جعلها حجة فيما قررته بل هى مجرد قيود إجرائية مانعة من مباشرة الدعوى تزول بمجرد زوال المانع ليعود الحق الطبيعى فى مباشرة الدعوى .