⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-12-30 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - عدم انتهاء العقد بوفاة المستأجر - شروطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 33 و 33 مكرر " ز " من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - المشرع إشترط لإنتقال عقد إيجار الأراضى الزراعية إلى ورثة المستأجر أن يثبت أن حرفة أحد الورثة الأساسية هى الزراعة - يتحقق هذا الشرط بأن يعول أحد الورثة على الزراعة فى معيشته بأن تكون هى المجال المتاح المفتوح لرزقه - لا يشترط لإنتقال العقد أن يكون الوارث ممن يعيشون فى كنف المورث عند الوفاة أو أن يكون مزاولاً للزراعة فعلاً كمالك أو مستأجر عند الوفاة - يستوى أن يكون الوارث من الذكور أو الإناث - زواج الوارثة الوحيدة لا يمنع من ممارستها للزراعة كحرفة تعتمد عليها فى معيشتها و لا يتعارض مع وجوب نفقتها على زوجها شرعاً - لا ينال من تحقق إحترافها للزراعة أن يقوم زوجها بمساعدتها أو أن تستعين بعمال تستأجرهم لهذا الغرض .