الطعن رقم 73 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-12-30
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - عدم انتهاء العقد بوفاة المستأجر - شروطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد احمد البدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 33 و 33 مكرر " ز " من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - المشرع إشترط لإنتقال عقد إيجار الأراضى الزراعية إلى ورثة المستأجر أن يثبت أن حرفة أحد الورثة الأساسية هى الزراعة - يتحقق هذا الشرط بأن يعول أحد الورثة على الزراعة فى معيشته بأن تكون هى المجال المتاح المفتوح لرزقه - لا يشترط لإنتقال العقد أن يكون الوارث ممن يعيشون فى كنف المورث عند الوفاة أو أن يكون مزاولاً للزراعة فعلاً كمالك أو مستأجر عند الوفاة - يستوى أن يكون الوارث من الذكور أو الإناث - زواج الوارثة الوحيدة لا يمنع من ممارستها للزراعة كحرفة تعتمد عليها فى معيشتها و لا يتعارض مع وجوب نفقتها على زوجها شرعاً - لا ينال من تحقق إحترافها للزراعة أن يقوم زوجها بمساعدتها أو أن تستعين بعمال تستأجرهم لهذا الغرض .