⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 50 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-3-15 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تكييفها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة و عضويةعزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تكييف طلبات الخصوم فى الدعوى هو من إختصاص المحكمة - قرار وزير التربية و التعليم رقم 119 لسنة 1971 الصادر فى 1971/4/12 بقواعد الترقيات الأدبية بالوزارة يجعل الترقية ولاية إختيارية تستقل الإدارة بتقدير مناسبة إجرائها و من ثم لا يستحق الموظف هذه الترقية بمجرد توافر شروطها فى شأنه و من ثم فإنه يستمد مركزه القانونى من القرار الذى تصدره الادارة بإجراء الترقيات الأدبية - رفع الدعوى للمطالبة بأحقية المدعى فى الترقية إلى إحدى الوظائف الأعلى وفقا للقواعد المشار إليها - هذه الدعوى فى حقيقتها تعتبر من دعاوى الإلغاء و ليست من دعاوى التسوية و من ثم فإنه يتعين فى هذه الحالة الطعن فى قرار إدارى معين خاص بإحدى حركات هذه الترقيات فيما تضمنه من تخط للمدعى فى الترقية - عدم إختصاص قرار إدارى معين على النحو السابق بيانه يؤدى إلى عدم قبول الدعوى شكلاً .