الطعن رقم 873 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-12-28
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - القانون رقم 9 لسنة 1969
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس المحكمة و عضوية يوسف شلبى يوسف و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 9 لسنة 1969 فى شأن تسوية حالات المكلفين المعينين بمكافآت شاملة قضى فى مادته الأولى بوضع هؤلاء المكلفين المعينين بمكافآت شاملة على الدرجات المقررة لوظائفهم مع إعتبار أقدمياتهم فيها من تاريخ التكليف و تسرى حالة المكلف بإفتراض ترقية إلى درجة أو فئة أو أكثر بحسب ما ناله زميله المعين فى نفس التاريخ فى الجهة التى كلف بالعمل بها - المقصود بالزميل فى هذه الحالة هو الزميل المعين فى ذات التاريخ فى الجهة التى كلف بها أصلاً و إبتداء دون الجهات الأخرى التى قد تتابع تكليفه للعمل بها - أثر ذلك : عدم جواز الوقوف بترقية العامل فى هذه الحالة عند الترقيات التى نالها زملاؤه المعينون معه فى تاريخ التكليف فى جهة التكليف الأولى حتى تاريخ نقله منها - وجوب تسويته بزملائه فى الجهة الأولى حتى و لو كان قد نقل منها .