الطعن رقم 869 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-2-15
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض سير الدعوى - انتهاء الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور قرار من الجهة الإدارية بتسوية حالة أحد العاملين - قرار بسحب هذه التسوية - الطعن على هذا القرار فيما تضمنه من سحب قرار التسوية - قيام الجهة الإدارية بإلغاء القرار الساحب بعد إقامة الدعوى - قضاء المحكمة بإعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى بعد أن ثبت لها أن ما أجرته الجهة الإدارية من سحب قرارها المطعون فيه و أن هذا السحب تم بعد إقامة الدعوى بحيث يقتضى إلزامها بمصروفاتها - إعتبار هذا الحكم قطعى فى موضوع الدعوى يجوز بعد صدوره نهائياً على قوة الأمر المقضى - صدور قرار من الجهة الإدارية لاحقاً على هذا الحكم متضمناً المساس بالقرار الذى صارت المنازعة فيه محسومة بمقتضى الحكم - إعتبار القرار معدوماً لمساسه بحكم حائز لقوة الأمر المقضى .