⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 163 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-6-8 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير مثمن الجمرك - فى الغرامة
⚖️ جمارك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الواضح من نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 38 من اللائحة الجمركية أن معيار الإختلاف فى البضاعة المقدمة للجمرك والموجب لتقرير الغرامة، هو إختلافها عن بيانات الشهادة المكتوبة من حيث المقادير والأوزان والجنس فإن وجد ثمت إختلاف فى هذه العناصر حصلت الغرامة واستثنيت حالة إختلاف المقادير والأوزان - دون الجنس - إذا لم تتجاوز نسبته خمسة فى المائة فنص على أنه فى هذه الحالة لا موجب لتقرير أى غرامة. وقد نصت المادة 19 من تلك اللائحة على أنه يجب أن يوضح بالشهادة " نوع البضاعة وجنسها وعدد الطرود وصفتها وماركاتها ونمرها وعند الإقتضاء فوزن البضاعة أيضا " ومفاد هذا أن المطابقة تكون بين البيانات الثابتة فى الشهادة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر وبين واقع البضاعة المقدمة للجمرك فإن وجد بالنسبة للوزن أن وزن البضاعة المقدمة للكشف يقل عن الوزن الثابت فى الشهادة بما لا يجاوز خمسة فى المائة فلا موجب لتقرير الغرامة.