⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 802 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-2-22 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - حجية الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تجهيز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً إذا طلب ذلك فى عريضة الدعوى و رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها - الحكم الصادر فى شأن طلب وقف التنفيذ و أن كان لا يمس أصل طلب الإلغاء فلا يقيد المحكمة عند نظر أصل الطلب موضوعاً الا أنه يبقى مع ذلك حكما قطعياً له مقومات الأحكام و خصائصها و يحوز حجية الأحكام فى موضوع الطلب ذاته و لو أنه مؤقت بطبيعته طالما لم تتغير الظروف كما يحوز هذه الحجية من باب أولى بالنسبة لما فصلت المحكمة فيه من مسائل فرعية قبل البت فى موضوع الطلب كالدفع بعدم الاختصاص أو بعدم القبول لرفع الدعوى بعد المواعيد القانونية أو لعدم نهائية القرار المطعون فيه - قضاء المحكمة فى هذا كله ليس قطعياً فحسب بل يعتبر نهائياً كذلك - تعرض المحكمة الإدارية لهذه الدفوع بمناسبة نظرها طلب صرف المرتب مؤقتاً و الفصل فيها بحكم نهائى حاز حجية الأمر المقضى يحول دون إعادة تعرض المحكمة الإستئنافية للحكم فى هذه الدفوع .