الطعن رقم 760 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-11-30
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم تقارير الكفاية - طريقة اعدادها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عزيز بشاى سيدهم و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام يقضى بأن يكون تقدير درجة كفاية العامل وفقاً لتقارير الكفاية التى تعد على النماذج و طبقاً للأوضاع التى يقررها مجلس الإدارة - إعتماد مجلس إدارة الشركة نموذج للتقارير مبيناً به خانات تفصيلية لكل عنصر من عناصر تقدير الكفاية - إلزام لجنة شئون العاملين بأن يكون تقديرها لمرتبة كفاية العامل مبنياً على عناصر تفصيلية تقدر بالأرقام فى كل من هذه الخانات - نزول اللجنة بمرتبة أحد العاملين من ممتاز إلى جيد بناء على تقدير مجمل غير مفصل يبطل التقرير - وجوب الأخذ فى هذه الحالة بالمرتبة التى إنتهى إليها كل من الرئيس المباشر و مدير الإدارة .