الطعن رقم 715 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-3-29
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - حظر الجمع بين مرتب الوظيفة والمعاش المستحق قبل التعيين فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليو البشرى و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 77 لسنة 1962 يقضى بعدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة و بين المعاش المستحق قبل التعيين فيها و مع ذلك يجوز لمجلس الإدارة بعد موافقة وزير الخزانة أن يرخص فى الجمع بينهما بشروط معينة و إستثنى القانون من هذا الحظر الأعمال العرضية التى يستغرق إنجازها مدة ستة أشهر لا تتجدد - سريان هذا الحكم على رئيس مجلس إدارة الشركة و العضو المنتدب و أعضاء مجلس الإدارة المديرين و كذلك على أعضاء مجلس الإدارة الآخرين طالما أن قرار تعيينهم قد تضمن منحهم مرتبات و بدلات تمثيل أو تضمن النص على تفرغهم مما يعنى قيام رابطة عمل بينهم و بين الشركة بحيث يعتبرون من عداد العاملين بها .