الطعن رقم 564 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-2-15
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور قرار بندب إحدى ناظرات المدارس الاعدادية لشغل وظيفة ناظرة لمدرسة ثانوية وفقاً لقرار وزير التربية و التعليم رقم 255 لسنة 1955 بشأن قواعد الترقية و النقل للوظائف الفنية - هذا القرار و أن تضمن ندبها لشغل هذه الوظيفة الا أنه يعتبر فى حقيقته متضمنا ترقيتها ترقية أدبية حقيقية لنقلها إلى و ظيفة أعلى فى سلم التدرج الإدارى و أن لم تصحبه أية درجة مالية - جواز الطعن عليه باعتباره متضمناً ترقية .